ابن أبي حاتم الرازي
889
تفسير القرآن العظيم ( تفسير ابن أبي حاتم )
[ 4941 ] حدثنا أبو زرعة ، ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير ، حدثني ابن لهيعة ، حدثني عطاء بن دينار ، عن سعيد بن جبير في قول الله تعالى : * ( فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ ) * يعني : أكثر من واحد ، وكانوا اثنين إلى عشرة فصاعدا . قوله تعالى : * ( فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ ) * [ 4942 ] قرئ على يونس بن عبد الأعلى ، أنبأ عبد الله بن وهب ، أخبرني يونس بن يزيد ، عن ابن شهاب قال : قضى عمر بن الخطاب أن - ميراث الإخوة من الأم بينهم للذكر فيه مثل الأنثى ، قال : ولا أرى عمر بن الخطاب قضى بذلك حتى علم ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولهذه الآية التي قال الله تعالى : * ( فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ ) * ، وروى عن الحسن ، وسعيد بن جبير ، وقتادة نحو ذلك . قوله تعالى : * ( مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى بِها أَوْ دَيْنٍ ) * قد تقدم تفسيره . قوله تعالى : * ( غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّه ) * [ 4943 ] حدثنا أبي ، ثنا أبو النضر الدمشقي الفراديسي ، ثنا عمر بن المغيرة ، عن داود بن أبي هند ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : الإضرار في الوصية من الكبائر . [ 4944 ] حدثنا أبو سعيد الأشج ، ثنا عائذ بن حبيب ، عن داود ، عن عكرمة ، عن ابن عباس : قال : الضرار في الوصية من الكبائر ، ثم قرأ : * ( غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّه ) * . [ 4945 ] حدثنا حجاج بن حمزة ، ثنا شبابة ، ثنا ورقاء ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ( 1 ) قوله : * ( غَيْرَ مُضَارٍّ ) * : في الميراث أهله . [ 4946 ] حدثنا أبو زرعة ، ثنا يحيي بن عبد الله بن بكير ، حدثني عبد الله بن لهيعة ، حدثني عطاء بن دينار ، عن سعيد بن جبير في قول الله تعالى : * ( مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى بِها أَوْ دَيْنٍ ) * يعني ، عليه من غير ضرار يكون به ، ولا يقر بحق عليه ولا يوصى بأكثر من الثلث مضارة لهم ، فذلك قوله : * ( غَيْرَ مُضَارٍّ ) * يعني : غير مضار للورثة بتلك القسمة وصية من الله .
--> ( 1 ) . التفسير 1 / 148 .